مرسوم رقم 83-353
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الأول — الاحكام المشتركة المتعلقة بالطلبة المتدربين
المادة 20
يمكن متابعة الدراسة قصد التكوير الذى يخول الحق في الترقية أو التخصص أو التحويل بعد الترسيم في السلك الذي تلقى الطلبة المتدربون من أجله تكوينا أوليا، وفق الشروط التي يحددها وزير التربية والتعليم الاساسي.