الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الأول — الاحكام المشتركة المتعلقة بالطلبة المتدربين
المادة 18
يكون الطلبة اثر فترة التكوين الأولى، بناء على اقتراح المدير بعد استشارة مجلس الاساتذة، في أحدى الحالات التالية :
يصرح بقبولهم في سنة التكوين المتواصل ويسلم لهم مدير المعهد التقنولوجي للتربية حينئذ شهادة انهاء الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية».
- يسمح لهم استثناء باعادة السنة اذا وقع خلل في تكوينهم لاسباب قاهرة خارجة عن ارادتهم.
يمادون إلى سلكهم الاصلى يسرحون اذا لم يكونوا من الموظفين.
وفي هذه الحالة الاخيرة تطبق عليهم المادة 12 الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 والفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المذكورتان أعلام.
يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تقويم التكوين الأولي.