مرسوم رقم 83-353
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الأول — الاحكام المشتركة المتعلقة بالطلبة المتدربين
المادة 15
يتقاضى كل عضو في لجنة التوظيف تعويضا يحدده وزير التربية والتعليم الاساسي وفقا للمقاييس المحددة في التنظيم الجاري به العمل.