الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الخامس — الاحكام المتعلقة بالطلبة المساعدين › القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 13
يمكن أن يوظف الطلبة المساعدون انتقاليا وعند الضرورة عن طريق المسابقة :
على أساس الشهادات :
من بين الممرنين المرسمين وممرنى الشبيبة والرياضة المرسمين الذين استكملوا خمس (5) سنوات تعليما فعليا، ويقترحهم مدير التربية في الولاية. 2 على أساس الاختبارات :
من بين المترشحين الذين لهم مستوى نهاية السنة الرابعة المتوسطة أو الحائزي شهادة أهلية التعليم المتوسط، أو الأهلية، أو شهادة معترف بمعادلتها .
للجمهورية الجزائرية 1507
- أن تتوفير فيه الشروط المذكورة في المادة 12 من هذا المرسوم، أن يبلغ عمره أكثر من 16 سنة وأقل من 26 - سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف، بالنسبة للمترشحين الأحرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يوظف طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات و/أو على أساس الاختبارات . ) الباقي بدون تغيير ) .................