الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الأول — الاحكام المشتركة المتعلقة بالطلبة المتدربين
المادة 13
يوظف طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات أو على أساس الاختبارات. ولهذا الغرض، تحدث لدى كل معهد تقنولوجي للتربية لجنة تكلف بتوظيف المترشحين، ويحدد وزير التربية والتعليم الاساسي اختصاصاتها وتكوينها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يوظف طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات و/أو على أساس الاختبارات . ) الباقي بدون تغيير ) .................