الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الأول — الاحكام المشتركة المتعلقة بالطلبة المتدربين
المادة 11
تتراوح مدة التكوين الذي تقدمه | للجمهورية الجزائرية 1508 المعاهد التقنولوجية للتربية ما بين سنة وثلاث سنوات تبعا لكل نمط وطبقا لاحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تتراوح مدة التكوين الأولي في المعاهد التقنولوجية للتربية حسب كل نمط ما بين سنة وثلاث ( 3 ) سنوات طبقا لأحكام هذا المرسوم ".