مرسوم رقم 83-352
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 352 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1963 يسن اجراء لاثبات التقادم المكتسب واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. 1473
المادة 8
في حالة الاعتراض على صفة المالك للمدعى أو المدعين يحيل الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق الاطراف المعنية على القضاء المختص لحل نزاعهم .
المادة و : يودع لدى المحافظة العقارية قصد النشر عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية الذي أعده الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق مصحوبا بنسخ من الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد تسجيله.