مرسوم رقم 83-352
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 352 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1963 يسن اجراء لاثبات التقادم المكتسب واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. 1473
المادة 6
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى وعلى نائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة في الولاية كل فيما يخصه، أن يبلغ الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق المكلف باعداد عقد الشهرة آراءهما وملاحظاتهما فيما يخص وضعية العقار القانونية في جل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تلقيهما الالتماس، طبقا لاحكام المادة 3 أعلاه.