مرسوم رقم 83-352
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 352 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1963 يسن اجراء لاثبات التقادم المكتسب واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. 1473
المادة 5
يدعى كل شخص له مطالب يدلى بها بشأن العقار أو الحقوق العينية العقارية، التي هي موضوع الطلب، ليقدمها كتابة الى الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق المعنى فى أجل اربعة أشهر ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، في الصحافة.