مرسوم رقم 83-352
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 352 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1963 يسن اجراء لاثبات التقادم المكتسب واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. 1473
المادة 5
تلقب السيدة داب مبروكة، المولودة سنة 1964 يمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، من الآن فصاعدا : «بن النوى مبروكة.