مرسوم رقم 83-352
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 352 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1963 يسن اجراء لاثبات التقادم المكتسب واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. 1473
المادة 4
ينشر الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق زيادة على ذلك، اعلان طلب اعداد عقد الشهرة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عن طريق اللصق في مقر البلدية مدة ربعة أشهر والنشر في الصحافة الوطنية والجهوية قصد اثارة الاعتراضات المحتملة وذلك على نفقة الاطراف المعنية.