مرسوم رقم 83-352
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 352 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1963 يسن اجراء لاثبات التقادم المكتسب واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. 1473
المادة 3
تلقب السيدة داب الزهرة، المولودة سنة 1930 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (963) من الآن فصاعدا : دين النوى الزهراء».