المادة 2
يتجه المعنى مباشرة الى الموثق المسؤول من مكتب التوثيق المختص اقليميا فيقدم له كل المعلومات اللازمة عن طبيعة الملكية وموقعها ومشتملاتها ومساحتها وكذلك الرسوم والتكاليف المترتبة عليها مع تعيين ذوى الحقوق والمستفيدين ويحب عليه زيادة على ذلك أن يقدم الوثائق الآتية :
الأوراق الاثباتية للحالة المدنية الخاصة بالمعنى - أو المعنيين ،
- الشهادات المكتوبة --- مخطط الملكية يعده أشخاص معتمدون تصريح بالشرف أن المدعى أو المدعين يمارس ويمارسون على العقار حيازة تطابق أحكام المواد من 827 وما يليها في القانون المدني،
- عند الاقتضاء، السندات أو الشهادات الجبائية التي يمكن المدعى أو المدعين أن يدلوا بها.