مرسوم رقم 83-352
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 352 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1963 يسن اجراء لاثبات التقادم المكتسب واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. 1473
المادة الأولى
تلقب السيدة داب مسعودة المولودة سنة 1963 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (313) من الآن فصاعدا : «بع النوى مسعودة».