مرسوم رقم 83-351
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-351 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن : تأسيس مجلس وطنى استشارى التطوير الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء. 1471 الثلاثاء 1457
المادة الأولى
يؤسس مجلس وطنى استشارى يلزم خلال فترة التمرين المنصوص عليها في التطوير الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة المادة و أدناه الاعوان الموظفون بعنوان الفقرة 2 من هذه المادة بأداء فترة تكوين تحدد مدتها وكيفياتها بالقرار المنصوص عليه في المادة (4) أدناه.
(الباقي بدون تغيير).