المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-29 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970، كمايلي :
الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية يوظف الاعوان التقنيون المتخصصون بالادارة | البلدية من بين : 1 (1) المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من دورة تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين من مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين الشهادة المدرسية للسنة الثانية من التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها.
يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة 3 (3) عن طريق الامتحان المهني المخصص للاعوان التقنيين بالادارة البلدية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية عند هذا التاريخ بهذه الصفة.
(4) عن طريق الاختبار في حدود 10% من الوظائف الشاغرة من بين الأعوان التقنيين بالادارة البلدية ومفتشى النظافة بالادارة البلدية المثبتين 15 سنة من الاقدمية بهذه الصفة.
للجمهورية الجزائرية 1471