المادة الأولى
تعدل وتمم أحكام المادة «3» من :
المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970، كمايلي :
يعين التقنيون بالادارة البلدية : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من دورة تكوين التقنيين من مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا رياضيات تقنية، أو علوم أو شهادة معترف بمعادلتها .
ويجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 30 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة. 3 (3) عن طريق الامتحان المهني المخصص :
- لمفتشى المصالح العمومية البلدية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لثلاث سنوات أقدمية على الاقل، بهذه الصفة. !
الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1469 للأعوان التقنيين المتخصصين بالادارة | البلدية البالغين من العمر 40 سنة في أول يناير صن سنة الامتحان ولهم فى هذا التاريخ خمس سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(4) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من الوظائف الشاغرة من بين :
مفتشى المصالح العمومية البلديسة المثبتين لاثني عشر عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة، الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الادارة
- عشر سنة (15) من الخدمة البلدية المثبتين لخمسة الفعلية بهذه الصفة».