المادة 6
تتسم الفقرة الأولى من المادة و من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي :
يجب ان يدفع ثمن تذاكر السفر عن طريق الجو أو البحر أو السكك الحديدية التي يقتنيها بالجزائر المواطنون المقيمون في الخارج قصد الاتجاه الى الخارج او للسفر اليه وكذلك قسط التأمين المستحق بعنوان السيارات المدخلة إلى التراب الوطني - في اطار النظام السياحي مبلغا من الدنانير يساوى ما يقابله من العملة الصعبة المستوردة باستثناء العملات الصعبة المستوردة في اطار الالزام الذي يحدثه هذا المرسوم.
غير ان الاجراء المتعلق بقسط التأمين لا يطبق على الموظفين المقيمين في بلد ترابطه بالجزائر اتفاقية في هذا المجال.