المادة 3
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 82-175 - المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
«المادة 6 : تؤشر مصالح الجمارك على التصريح بحيازة العملة الصعبة لدى الدخول الى التراب الوطني ويجب ان يقدم هذا التصريح لدى اى تنازل عن العملة الصعبة المستوردة استيرادا نظاميا كما يجب على كل مصلحة ان تسجل في ورقة التصريح اية عملية صرف تقوم بها.
ويجب تقديم هذا التصريح الى مصلحة الجمارك عند الخروج من التراب الوطني.
ويمكن اعادة تصدير المبالغ الباقية بعد خصم .
مبالغ العملة الصعبة التي بدلت الزاميا واختياريا وسجلت قانونا في التصريح المذكور أعلاه».