مرسوم رقم 83-344
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-344 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والمتعلق بحرية المعاملات. 1463
المادة 5
يسلم الوالى الرخصة في أجل اقصاء شهران بعد استلام الاعلان بتقدير الادارة الجبائية مصلحة (التسجيل) الذى يبلغ له فى فضون شهرين من طلبه ذلك.