المادة الأولى
تعد كل العمليات التي تتم بين الاحياء، يقوم بها اشخاص طبيعيون او معنويون، من جنسية أجنبية والتي هدفها انشاء أو انهاء أو اكتساب او تحويل حقوق عينية عقارية أو حقوق الملكية والارتفاق والاستغلال والتنازل عن الحصص والرهون العقارية والرهون الحيازية المقارية والحكر وكذا عقود الايجار التي تفوق تسع سنواب والتنازلات والتقديمات والايجار التسييرى للمحلات التجارية حرة مسح مراعاة ممارسة حق الشفعة من طرف الدولة والجماعات المحلية أو هيئة عمومية طبقا للتشريع المعمول به، وأحكام هذا المرسوم».