المادة 8
تجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من | رئيسها.
وتقوم بكتابة اللجنة المصالح التابعة لوزارة المالية.
تختتم أعمال اللجنة بتحرير محضر تسلم منه نسخة لكل عضو.
المادة و : تقوم بتكوين الملفات المصالح التابعة لوزارة الثقافة، وتشتمل على الأوراق التالية :
- - نسخة من تأميم المحل نسخة من عقد الشراء وفي حالة انشاء كل - الاوراق الثابتة اللازمة بطاقة الحالة المدنية للمالك القديم أو - ذوى الحقوق.
شهادة الجنسية أو نسخة مصدقة طبق الاصل - لبطاقة التعريف الوطنية للمالك القديم أو لذوى الحقوق.
تقرير عن التقدير الذي قامت به مصالح أملاك الدولة.