مرسوم رقم 83-343
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتعلق بتعويض دور السينما المؤسسة. 1462
المادة 4
تدفع جزء من التعويضات نقدا والجزء الآخر على شكل سندات اسمية للخزينة تصدر بسعر فائدة قدره %6 %6 تستهلك في خمس سنوات ابتداء من تاريخ الاصدار. يجدد قرار من وزير المالية كيفيات تطبيق هذه المادة لاسيما النسب التي تدفع نقدا والتي تدفع على شكل سندات التجهيز.