مرسوم رقم 83-343
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتعلق بتعويض دور السينما المؤسسة. 1462
المادة 10
تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم، رقم 83 91- المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه.