مرسوم رقم 83-342 · ج.ر عدد 21 لسنة 1983 ملغى
مرسوم رقم 83 342 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين حكومة الموافق 21 مايو سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المواد 168 و 169 و 170 من القانون رقم وحكومة جمهورية مالى الموقعة في 4 ديسمبر 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 سنة 1981 بباماكو. 1458 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم في اطار التشريفات عادة لاعضاء الوفود أثناء مهامهم في الخارج وأعضاء الوفود الموفودة في مهمة الى الجزائر. 1461

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.