مرسوم رقم 83-342
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 342 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين حكومة الموافق 21 مايو سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المواد 168 و 169 و 170 من القانون رقم وحكومة جمهورية مالى الموقعة في 4 ديسمبر 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 سنة 1981 بباماكو. 1458 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم في اطار التشريفات عادة لاعضاء الوفود أثناء مهامهم في الخارج وأعضاء الوفود الموفودة في مهمة الى الجزائر. 1461
المادة 3
لا تؤخذ بالاعتبار الهدايا المتلقاة - التى تبلغ قيمتها المصرح بها الفي دينار (2.000 دج) أو أقل من ذلك.
يمكن سحب الهدايا التي تتراوح قيمتها بين | الفي دينار (2.000 دج) وعشرة آلاف دينار (10.000 دج) لقاء دفع الحقوق الجمركية.
كل هدية تفوق قيمتها عشرة آلاف دينار (10.000 دج) يجب ايداعها لدي الجمارك لفائدة الاحتياطي القانونى للتضامن المؤسس بموجب المادة 162 من قانون المالية المذكور، باستثناء الهدايا المشار اليها في المادة 4 أدناه.