المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد اتفاقية تجارية وتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالى ادراكا منهما لأفاق التعاون الاقتصادي بين - بلديهما،
- اذ يحدوهما العزم على تنسيق سياساتهما التجارية وعلى اقرار نظام العلاقات تفضيلية بين البلدين أساسه المعاملة بالمثل والمصلحة المتبادلة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري
- وإذ تحدوهما الرغبة في تنشيط تنمية العلاقات التجارية المتبادلة والمباشرة قد اتفقتا على الترتيبات التالية :