مرسوم رقم 83-338
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 338 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم. 1427
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.