الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير.
وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة ما يأتي :
I - I توفير المياه ومعالجتها I 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل - في اختصاصها الاقليمي بالمياه، 1-3 استغلال الموارد المائية، I 4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، I 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، 1 - I- 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه، 1 7 انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
1 - بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو الحساب الغير وتركيبها أو تهيئتها، و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب تسخي المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها،
८ - يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها للجمهورية الجزائرية 1433 ويمكن نقله الى أى مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر :
بناء على تقرير مع وزير الرى.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-111 (ج.ر عدد 19 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-338 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي