مرسوم رقم 83-338
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 338 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم. 1427
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 17
تمسك حسابات المؤسسة على المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص الشكل التجارى طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.