مرسوم رقم 83-338
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 338 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم. 1427
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
تمسك حسابات المؤسسة على للجمهورية الجزائرية 1431 وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35-14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.