الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير.
وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي :
أولا - الإهداف :
تتولى المؤسسة ما يأتي :
توفير المياه ومعالجتها I 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل TUT في اختصاصها الاقليمي بالمياه، 1-3 استغلال الموارد المائية 1 4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، 1 – 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها.
I T 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه، T 7 انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو الحساب الغير .
وتركيبها أو تهيئتها، 1412 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه
- 91 تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها، يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها E - للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض وطبقا لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء د تخول المؤسسة أيضاء في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولاية الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-107 (ج.ر عدد 19 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-107 (ج.ر عدد 19 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يلى تعدل وتتمم الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يلى