مرسوم رقم 83-327
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 327 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه (استدراك). 1860
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز محطات معالجة المياه.
وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي :
أولا : الاهداف :
تتولى المؤسسة انجاز محطات المعالجة لاسيما والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. في الميادين التالية :
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391
- - محطات معالجة المياه
- محطات الضخ تجهيز المحطات.
ثانيا - الوسائل :