الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات المعالجة المياه، وتدعى في صلب النصر «المؤسسة».
الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التليمة للدولة.
- و بمقتضى المرسوم رقم 65 - - 259 المؤرخ في لجمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، ربمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في
18 - جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 65 وهو المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في لموضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الإشتراكي للمؤسسات ولاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنا سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.