مرسوم رقم 83-327
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 327 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه (استدراك). 1860
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه.