المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه | في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها | أو يسيرها المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، بمقتضى أعماله الخاصة بصنع المضخات، ما يأتي :
1) اعداد :
- جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة براسها ممثل وزير الرى، ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية.
ه - قائمة الاملاك تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في أعمال صنع المضخات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن وزير الرى ووزير الصناعة الثقيلة أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى.