المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I تحل المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري.
محل المكتب الوطني للمتاد الخاص بالمياه ، بمقتضى أعماله الخاصة بصنع المضخات، وذلك خمسة أشهر بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كان يمارسها في مجال صنع المضخات المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه وفقا للام رقم 75-16 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 المذكور أعلاه.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية