المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : A
1 - الاعمال التي تدخل في ميدان صنع المضخات التي كانت تمارسها الوحدات الآتية التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه :
وحدة المضخات الهوائية «الحياة» في الاغواط وحدة المضخات في الرويبة وحدة المضخات اليدوية الرفاهية، في الجلفة. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال صنع المضخات التي كانت تمارسها الوجدات المذكورة أعلاه التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدات المذكورة أعلاه، وادارتها التابعة للمكتب الوطني للمتاد الخاص بالمياه.