مرسوم رقم 83-325
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-325 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يعدل المادتين و 4 من المرسوم رقم 28-32 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن إحداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى. 1386
المادة 2
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 السالف الذكر والمتضمن احداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى على النحو الآتي :