المادة 2
تتولى المؤسسة، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي :
تنجز بصفة رئيسية أشغال الري المتعلقة - بتحويل المياه وجوها.
تنجز بصفة قرعية السدود وأشغال الرى والتطهير.
يمكن المؤسسة أن تقوم زيادة على ذلك.
بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل.
كما يمكن المؤسسة أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وأن تتنازل عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تحوزها لجميع المؤسسات أو الشركات الأخرى المتعاقدة تعاقدا ثانويا».