المادة 5
يحضر رئيس البعثة عمليات الفحص التي تقوم بها بعثة التفتيش وينظمها وينشطها ويراقبها .
ويتولى في هذا الاطار ما يأتي :
يعد أشغال التفتيش التي تقوم بها البعثة وينظمها وينسقها،
- يقدم الى المصلحة الاقتراحات المتعلقة بما تشتمل عليه أعمال تدخل كل فرقة من الفرق التي تتألف منها البعثة ويحدد مدتها ومناطق تدخل كل فرقة ويوزع المهام بينها.
- يراقب الاشغال ويعبر المصلحة بكيفية سيرها، يمنح نقطا لتقدير عمل كل من المفتشين في نهاية الفحص،
- يثبت الوقائع ويرخص عند الاقتضاء بتطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه ويطلب تطبيق أحكام المادة 18 من النص نفسه. 1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه يجمع التقارير الخاصة بكل فرقة ويعد التقرير الاجمالي عن الفحص يسهر على نوعية أعمال الفحص بالتصحيح - عند الاقتضاء للاخطاء تحت مسؤولية مرتكبيها يتبع اجراء المقارنة بالاتصال مع رؤساء الفرق
- يشارك فى استغلال نتائج تدخلات البعثة يسهر على تطبيق القواعد العامة المتعلقة بتنفيذ المراقبة من قبل المفتشية العامة للمالية.