المادة 4
يحضر رئيس الفرقة عمليات الفحص أو التفتيش التي تقوم بها فرقته وينظمها وينشطها ويقودها حتى نهايتها.
ويتولى فى هذا الاطار تحت قيادة رئيس البعثة ما يأتي :
يقوم في مستواه باعداد أشغال التفتيش وتنظيمها وتنسيقها، يقدم الى رئيس البعثة الاقتراحات المتعلقة بما تشتمل عليه الاعمال ومدتها ومناطق تدخل الفرقة،
- يوزع المهام بين المفتشين الذين تتكون منهم الفرقة ويراقب الاشغال ويعلم بدلك رئيس البعثة، يطلب عند الاقتضاء الاذن بتطبيق أحكام - الفقرة 2 من المادة 14 والفقرة 2 من المادة 17 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، للجمهورية الجزائرية 1373
- يؤذن عند الاقتضاء بتطبيق المادة 15 والفقرة 2 من المادة 16 من المرسوم رقم 80 53- المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ويخبر بذلك رئيس البعثة.
يجمع أعمال المفتشين الذين تتألف منهم - فرقته ويقدر سلامة الاثبات والملاحظات التي قدموها قصد اعداد التقرير الخاص بالتدخل.
- يحلل الاجابات التي تقدمها الهيئات ويعد مشروع التقرير الملخص
- يشارك في استغلال نتائج تدخل الفرقة، يسهر في مستواه على احترام القواعد العامة المتعلقة بتنفيذ المراقبة من قبل المفتشية العامة للمالية.