مرسوم رقم 83-323
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-323 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي المالية. 1369
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشيع العامين في المالية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك.
وكل مفتش يعاد ادراجه في المالية في سلكه اثر انتهاء انتدابه أو احالته على الاستيداع يوضع وجوبا في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للمالية مدة ثلاث سنوات على الاقل.
للجمهورية الجزائرية 1371