مرسوم رقم 83-322
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-322 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين في المالية . 1366
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات أجراء الامتحانات والمسابقات وبرامجها المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
تجرى الامتحانات والمسابقات بناء على قرار من وزير المالية يحدد فيه زيادة على ماسبق نسبة الأعوان الموظفين وفقا للمادة 4 أعلاة.
للجمهورية الجزائرية 1367