مرسوم رقم 83-322
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-322 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين في المالية . 1366
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يمكن أن يلتحق بالسلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الأولى بعد النجاح في امتحان التأهيل المهنى المراقبون الماليون والمتصرفون والمفتشون الرئيسيون في الوكالات المالية، العاملون في المفتشية العامة للمالية في تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين لهم أقدمية خمس
(5) سنوات في رتبتهم.
وفي حالة رسوبهم يعاد ادراجهم قانونا بناء على طلبهم في سلك مفتشى المالية.