مرسوم رقم 83-322
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-322 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين في المالية . 1366
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين المركزيين في المالية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك .
وكل مفتش مركزي في المالية يعاد ادراجه في سلكه اثر انتدابه أو احالته على الاستيداع يوضع وجوها في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للمالية. مدة ثلاث سنوات على الاقل.