مرسوم رقم 83-321
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-321 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية. 1362
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعد المفتشون العامون في المالية في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للمالية حيث يتعين عليهم القيام بأية مهمة أو عمل يسند اليهم في اطار اختصاصات المصلحة.
للجمهورية الجزائرية 1363