الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى المفتشون العامون في المالية الرقابة العامة ورقابة التسيير المالي والمحاسبي في المصالح والجماعات والهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما حدد ذلك المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية لا يمكن فى هذا الاطار أن يتابعوا بقطع النظر عن مهمات التفتيش المسندة اليهم، وينسقوا أعمال الرقابة في أحد قطاعات العمل الخاصة أو الاقليمية ويشرفوا عليها.
يراقب المفتشون العامون في المالية المكلفون بقطاع عمل خاص في مجموع التراب الوطني وفي حدود فرع عمل معين المصالح التابعة للدولة والجماعات والهيئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة في المالية.
يراقب المفتشون العامون في المالية المكلفون بقطاع عمل اقليمي في حدود مقاطعة جهوية معينة المصالح والجماعات والهيئات الخاضعة الرقابة المفتشية العامة للمالية.
ويعدون تقريرا سنويا من نشاط قطاعهم.
ويشاركون في اعداد برامج العمل وفي اعداد التقرير السنوى للمفتشية العامة للمالية.
ويقومون دوريا وعند الاقتضاء بالدراسات الخاصة والتلاخيص التي تعتمد نتائج أعمال قطاعهم.
يقترحون أي اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم التسيير والنتائج في قطاع عملهم وتحسين التشريع المالي والمحاسبي المطبق عليه.
كما يدرسون ويقدمون أي اقتراح من شأنه أن يوجه عمليات الرقابة ويحسن طرق المراجعة ويزيد في فعالية أعمال الرقابة.
ويشاركون في التكوين المستمر المركزيين في المالية ومفتشى المالية ويواظبون على تفتيشهم خلال تدخلهم.