الباب الخامس — إحكام انتقالية
المادة 16
يمكن أن يلتحق برتبة المفتش العام في المالية قصد التأسيس الأولى لهذا السلك وطوال فترة ثلاث سنوات المراقبون العامون في المالية العاملون في المفتشية العامة للمالية في تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين سجلوا في قائمة التاهيل المعدة حسب الشروط الواردة في المادة 26 مع من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 للجمهورية الجزائرية 1365 بناء على طلبهم وطوال فترة سنة ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.