مرسوم رقم 83-321
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-321 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية. 1362
الباب الثالث — نظام الاجور
المادة 12
يصنف سلك المفتشين العامين في المالية في المجموعات الخارجة عن السلالم المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وذلك في انتظار ضبط تصنيف مناسب العمل كما نص عليه القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1979 المذكور أعلاه.